البيان التاسيسي | السيرة الذاتية لامين تجمع عراقيون الوطني | مكتبة الصور

 


العودة   انا المستقل > تجمع عراقيون الوطني > تجمع عراقيون الوطني
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

تجمع عراقيون الوطني تصريحات بيانات صور البيان التاسيسي وكل ما يخص تجمع عراقيون الوطني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  

قديم 27-03-2010, 05:25 PM

خالداسماعيل خالداسماعيل غير متواجد حالياً
Junior Member
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 4

افتراضي المحكمة الاتحادية و راي القائمة الاكثر


العدد:25/اتحادية/2010

التاريخ:25/3/2010



الطلب

ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة.

وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي:



الرأي

وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور, وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.

وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.

وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010 .

انتهى .





مدحت المحمود
رد مع اقتباس
  #2  

قديم 02-04-2010, 10:23 AM

عاشق الحدباء عاشق الحدباء غير متواجد حالياً
Junior Member
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 2

افتراضي


انشاءالله تفوز العراقيه 333 انشاءالله
رد مع اقتباس
إضافة رد

« النجيفي يأمل بتحقيق قائمته "العراقية" نتائج متقدمة في الانتخابات | الانقطاع المستمر في الكهرباء وتبادل الاتهامات بين وزارتي النفط والكهرباء »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir